السيد محمد صادق الروحاني

56

منهاج الفقاهة

لكنه ربما ينافي ذلك تعقيب بعضهم ذلك بقولهم ويكفي الوزن عن العد ، فإنه يوهم كونه الأصل في الضبط ، إلا أن يريدوا هنا الأصالة والفرعية بحسب الضبط المتعارف لا بحسب الحقيقة ، فافهم . بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا { 1 } فقد قيل إن الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل والوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع ، وحكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهما فما كان مكيلا أو موزونا في بلد يباع كذا ، وإلا فلا . وعن ظاهر مجمع البرهان وصريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب ، وربما منع ذلك